اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
فتاوى الصيام
133848 مشاهدة
نية صيام النفل بعد الزوال

س31: هل يصح أن ينوي الصائم -صيام نفل- نية الصيام بعد الزوال ؟
الجواب: صوم النفل موسع فيه؛ فيصح أن ينويه من النهار، واختلف الفقهاء: هل يصح بعد الزوال أو لا؟ من الفقهاء كصاحب (زاد المستقنع) من صحح نيته بعد الزوال. ومنهم من قال: لا يصح إلا قبل الزوال.
والراجح: أنه لا يكون إلا قبل الزوال أما بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، والصوم بنية إنما يكون بنية معظم النهار، فإذا لم يبق إلا أقله فلا يحسب صيامه، ولا بد من شرط وهو ألا يكون أكل أول النهار، فإذا أصبح المسلم ونيته الإفطار، ولكن لم يتناول مفطرا، ولما كان في أثناء النهار عزم على إتمام ذلك النهار بإمساك، جاز ذلك؛ ودليله الحديث المشهور عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم فنوى الصيام في أثناء النهار مع أنه طلب الطعام ولو وجده لأكله، فلما لم يجده عزم على إكمال نهاره صائما.